Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

والسلام- أُنيساً أن يغدر على امرأة العسيف، فإن اعترفت رجمها، فلو وجبت عليها لأعلمها بذلك، كما في حديث أنيس.

ومن أوجبها عليها أجاب بوجوه (١):

أحدها: أنّا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها، فإنها لم تعترف بسبب الكفارة، وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكماً وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها, ولم يثبت على ما بيناه.

ثانيها: أنها قضية حال، يتطرق إليها الاحتمال، ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن يجب عليها الكفارة بهذا الوطء: إما لصغرها، أو جنونها، أو كفرها، أو حيضها، أو طهارتها من الحيض في أثناء النهار.

واعترض على هذا بأنّ علمه ﵊ بحيضها وعدمه عسر ولو كان علمُه ولم يخبره به الأعرابي ولم يسأله النبي ﷺ كان مستحيلاً. وأما باقي الأعذار المذكورة من الصغر والجنون وغيرها (٢) فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة، وينافيها قوله في الرواية السالفة: "هلكت وأهلكت" (٣) وجودة هذا الاعتراض

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 247 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.