Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 253

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

الثالث والثلاثون: يستنبط من الحديث أن من ادعى عذراً يسقط عنه شيئاً أو يفتح له أخذ شيء يقبل قوله ولا يكلف إقامة البينة على ذلك. فإن هذا الرجل ادعى الفقر وادعى أنه ما أصيب إلَّا من الصوم [كما مضى.

الرابع والثلاثون: قوله له] (١) "خذ هذا فتصدق به" يلزم منه أن [يكون ملّكه إياه ليتصدق به عن كفارته ويكون] (٢) هذا كقول القائل أعتقت عبدي عن فلان فإنه يتضمن سبقيه الملك عند قوم.

قال القرطبي: وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق عنه، وأن الكفارة تسقط بذلك.

الخامس والثلاثون: جاء في رواية في الصحيح "أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي ﷺ أن يكفر بعتق رقبة" وذكر الحديث ويتمسك بهذه الرواية لمذهب مالك وجماعة أن من هتك صوم رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أو غيرهما تجب عليه الكفارة لكن للمخالف أن يحمل الإِفطار على الموافقة جمعاً بين الروايات ويبعد كل البعد تعدد الواقعة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 253 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.