وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك (١).
السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة (٢) من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.
وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله (٣). كما تقدم.
...
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك (١).
السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة (٢) من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.
وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله (٣). كما تقدم.
...
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 254 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2660)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.