Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 289

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث السادس

إذنه، لأنه واجب، والحديث الوارد بنهيها محمول على التطوع (١).

تنبيهات:

أحدها: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلَّا بإذنه للحديث الصحيح في ذلك عن أبي هريرة، كذا ادعى الاتفاق النووي في "شرح مسلم" (٢) وتبعه الفاكهي وابن العطار في شرحيهما، وهو غريب منه، فقد قال: هو في "شرحه للمهذب" (٣): إن جماعة من أصحابنا قالوا بالكراهة.

ثانيها: من أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور لا محالة، ومن أفطر بعذر سفر أو مرض، أو حيض فيه الخلاف الذي قدمناه، والجمهور على استحباب المبادرة للاحتياط فيه، فإن أخره. فالصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في كل واجب موسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى.

ثالثها: أجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، وهذا إذا تمكن من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 289 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.