Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 288

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث السادس

فإن قلت: كيف لا تستطيع على الصوم لحقه فيها وقد كان له تسع نسوة, وكان يقسم بينهن فلا تصل النوبة لأحداهن إلَاّ بعد ثمان، فكان يمكنها أن تصوم في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها.

فالجواب: أن القسم لم يكن عليه واجباً [(١)]، وإنما كان يفعله تطييباً لقلوبهن، ودفعاً لما يتوقع من فساد قلوبهن، ألا ترى قوله -تعالى-: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (٢) الآية. فلما علم نساؤه هذا أو من سألته منهم كن يتهيأن له دائماً ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات، كذا أجاب بهذا القرطبي (٣)، وتبعه ابن العطار في شرحه.

لكن الأصح عند الشافعية: وجوب القسم عليه ﷺ.

خامسها: يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصوم القضاء، وزوجها شاهد إلَّا بإذنه إلَّا أن تخاف الفوات فيتعين، [وترتفع] (٤) التوسعة، وهو مذهب الشافعي ﵁ أنه يمنعها من القضاء الذي لا يتضيق دون غيره، فإن حق الزوج على الفور.

قال القرطبي: وقال بعض شيوخنا [لها] (٥) أن تصومه بغير

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 288 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.