Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 287

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث السادس

إنما أخرته للرخصة لا للشغل، لأنه لو كان للشغل لم يؤخذ منه التأخير لغير عذر.

وتنبه إلى رواية مسلم الأخرى: إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان (١) فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ﷺ حتى يأتي شعبان. فإنها صريحة لا تحتمل التأويل.

ثالثها: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف القائلين بأن القضاء على التراخي، وأنه لا يشترط المبادرة به في أول الإِمكان، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمن لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت، فإن أخره عنه فعليه مد عند الشافعي ومالك [] (٢)، خلافاً لأبي حنيفة وداود.

رابعها: إنما كانت تصومه في شعبان، لأنه ﵊ كان يصوم معظمه فلا حاجة له في النساء. في النهار، ولأنه في شعبان [يتضيق] (٣) قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 287 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.