Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 333

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث الأول

[وتأولها الجمهور] (١) على من صام الدهر، [(٢)] بالأيام المنهى [عنها] (٣).

وممن أجاب به عائشة ﵂: وهو حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها [فهو صائم الأبد، ومن أفطرها] (٤) لم يصم الأبد، إلَاّ أن في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة "صام" [من حيث أنها] (٥) غير قابلة للصوم شرعاً، [(٦)] فإن وقعت المحافظة على حقيقة [(٧)] "الأبد" فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة "صام" "الأبد" شرعاً، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي [وإذا دار اللفظ بين حمله على] (٨) مدلول اللغة [(٩)] والشرع في [ألفاظ] (١٠) صاحب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 333 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.