[وتأولها الجمهور] (١) على من صام الدهر، [(٢)] بالأيام المنهى [عنها] (٣).
وممن أجاب به عائشة ﵂: وهو حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها [فهو صائم الأبد، ومن أفطرها] (٤) لم يصم الأبد، إلَاّ أن في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة "صام" [من حيث أنها] (٥) غير قابلة للصوم شرعاً، [(٦)] فإن وقعت المحافظة على حقيقة [(٧)] "الأبد" فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة "صام" "الأبد" شرعاً، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي [وإذا دار اللفظ بين حمله على] (٨) مدلول اللغة [(٩)] والشرع في [ألفاظ] (١٠) صاحب