Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] (١)، والمختار [كما] (٢) نبه عليه النووي (٣) أنه [يحرم] (٤)؛ لأنه [يقذره] (٥) وينجسه (٦)، [و] (٧) إن كان قليلًا راكدًا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] (٨)، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] (٩)، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريًا كان أو راكدًا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك.

فرع: الكراهة في البول الراكد ليلًا أقوى؛ لأنه قيل: إن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 277 (SanadKitab #13769, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.