Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

الماء بالليل للجِنِّ، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفًا من أن يصاب من جهتهم (١).

فرع: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه فيه، خلافًا للظاهرية [فيهما] (٢) كما ستعلمه بعد (٣).

فرع: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ لعموم النهي عن البراز في الموارد.

فرع: انغماس المستنجي في القليل حرام لتنجسه، فإن كان كثيرًا جاريًا فلا، وكذا إن كان راكدًا فلا يكره؛ لأنه ليس في معنى

البول ولا يقاربه، ولو تركه فحسن، قاله النووي في شرح مسلم (٤).

العاشر: يقتضي الحديث تحريم البول في الراكد مطلقًا كما قررناه، وبه استدلَّ أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه

بتحرك الآخر [بوقوع] (٥) النجاسة فيه، فإن الصيغة عموم، وهو عند الشافعية وغيرهم مخصوص، والنهي محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، (فما) (٦) زاد إلَّا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين وهو حديث صحيح كما شهد له بذلك الأئمة كابن معين وابن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 278 (SanadKitab #13769, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.