على الرفق بالمكلف فقط، لا على الكراهة الشرعية. ثم الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور، عليه سؤال، وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار، وقيام الليل، فلا يلزم ترتبه على أحدهما. نبه عليه الشيخ تقي الدين (١).
الخامس عشر: قوله ﵊: "وذلك مثل صيام الدهر" قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف [(٢)] فإن [(٣)] التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع [في] (٤) الخارج، والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت [(٥)] [بتفاوت] (٦) المصالح، أو المشقة في [الفعل] (٧) فكيف يستوي من