Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث الأول

فعل الشيء بمن قُدر فعله له، فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع، ولا يختص بهذا [الفعل] (١)، ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ، وشبهه على جواز صوم الدهر (٢)، من حيث إنه ذكر الترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب أنه مَثَّل بصوم الدهر، ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب عن جهة [النهي] (٣).

قال الشيخ تقي الدين (٤): وسبيل الجواب أن [النهي] (٥) -عند من قال به- متعلق بالفعل الحقيقي [وجهة] (٦) الترغيب هنا حصول الثواب على الوجه التقديري، فاختلفت جهة الترغيب وجهة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 342 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.