Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 343

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث الأول

[النهي] (١). وإن كان هذا الاستنباط الذي ذُكر لا بأس به، ولكن [الدليل الدال] (٢) على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل [بالأقوى] (٣) واجب، والذين أجازوا صومه حملوا النهي على [من عجز عنه أو اقترن به] (٤) لزوم تعطيل مصالح راجحة [عليه] (٥) أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلاً.

السادس عشر: يؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلَاّ ما يستطيع الدوام عليه، ويراعي في ذلك حق الله -تعالى- وحق نفسه وحق غيره، ويؤخذ منه أيضاً بذل الوسع في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة، وأداء غيرها من الحقوق ومراعاة تحصيل الحسنات.

السابع عشر: يوخذ منه استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل، ولتتمرن نفوسهم عليها، من غير كراهة ولا ملل يؤدي إلى الترك بالكلية، وهذه سنَّة الله ﷿ في وحيه ورسوله ﷺ.

الثامن عشر: يؤخذ منه مراعاته للأنبياء -عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- في الاتباع حيث ذكرهم الله -تعالى- في كتابه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 343 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.