Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث السادس

من [حيث] (١) إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة] (٢) يحصل بجهة كونه صوماً، والذي يُدَّعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي [من] (٣) هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح، نذره: [فيتعلق] (٤) النهي [عن صومه بيوم] (٥) العيد، [فلا يصح مطلقاً] (٦) وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها، [فإن إيقاعها في مكان مغصوب ليس مأموراً به في الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة] (٧) والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، [المتعلق بالأمر والنهي الشرعي] (٨) فلم يتعلق النهي شرعاً، [بخصوص الصلاة فيها] (٩) بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 377 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.