Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث السادس

خصوصه، فتلازمت [فيه] (١) جهة العموم (٢) والخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر، فلا يكون قربة، وتكلم الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، [وهي] (٣): أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقل عن محمد بن الحسن أنه يدل عليه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر (٤) فإذاً هذا المنهي عنه -أعني صوم يوم العيد- ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وهو ضعيف، لأن الصحة [المعتبر فيها التصور الشرعي وهو ممتنع لا التصور العقلي والعادي] (٥) وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي.

سادسها: فيه دلالة أيضاً على أن الخطيب يذكر في خطبته [ما يتعلق بوقته من الأحكام. فإن عمر ﵁ ذكر في خطبته] (٦) نهي النبي ﷺ عن صوم يومي العيد لمسيس حاجة الناس إلى ذلك.

سابعها: فيه أيضاً الإِيماء والتنبيه على علل الأحكام: إما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 378 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.