الأيسر كان اشتمال الصماء.
قال البغوي (١): وإلى هذا ذهب الفقهاء قال: وقد روي أنه ﵊ نهى عن الصماء: [الصماء] (٢)، اشتمال اليهود، فجعلهما شيئاً واحداً.
قال صاحب المطالع: ونهى عن اشتمال الصماء لأنه إذا أتاه ما يتوقاه، لم يمكنه إخراج يده بسرعة، ولأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته.
وقال الشيخ تقي الدين (٣): النهي يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه، فيهلك غمَّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة.