Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 384

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث السابع

والآخر: أنه [(١)] إن أصابه شيء أو نابه مؤذ [(٢)] لا يمكنه أن يتقيه بيديه، لإِدخالهما إياه تحت الثوب الذي اشتمل به. وهذا هو المعنى الأول الذي أبداه صاحب المطالع.

رابعها: قوله: "وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد"، الاحتباء بالحاء المهملة هو أن يقعد الإِنسان على إليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، ونهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلَاّ ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدوا عورته، ومنه: "الاحتباء حيطان العرب" (٣)، أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار (٤).

ويقال: [احتباء] (٥)، يحتبي احتباءً.

والأسم: الحِبْوةُ [والحُبْوَة] (٦)، والحِبْيَةُ، بالواو والياء وتضم الحاء وتكسر والجمع [حُبا وحِبا] (٧).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 384 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.