Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبًا فتخالط الماء.

وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (١) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم.

وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه، فقيل: إنه نجس نجاسة مخففة، وقيل: مغلظة، إلَّا أنه يقول على هذا أن

[ما يترشرش] (٢) منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض [و] (٣) إلى الإِناء. والرواية الثانية: أنه طاهر غير مطهر، والخلاف عند أحمد أيضًا في طهارته وطهوريته فقط.

الرابع عشر: مادة الجنابة: البعد، هذا أصلها في اللغة.

وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك.

قال الراغب في مفرداته (٤): وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥)، أي أصابتكم الجنابة [وذلك] (٦) بإنزال الماء أو بالتقاء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 286 (SanadKitab #13769, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.