Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

الختانين، قال: وسميت الجنابة بذلك [لكونها] (١) سببًا [لتجنب] (٢) الصلاة في محكم الشرع أي والقرآن.

قلت: [ولما] (٣) بعد عنهما أمر بالإِبعاد عن الماء الدائم؛ لئلا يقذره [كما] (٤) يقذره البول، ويقال للرجل: جنب، وللمرأة وللاثنين والجمع كله بلفظ واحد، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥)، وسيكون لنا عودة إلى ذلك أيضًا في أسباب الجنابة.

الخامس عشر: يؤخذ من الحديث أن حكم البخاري يخالف حكم الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه، فيغلبه فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالطه النجس، والماء الراكد القليل لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله [فمهما] (٦) أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائمًا والماء في حد القلة، وهذا يقوي ما أسلفناه [في] (٧) تحريم البول فيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 287 (SanadKitab #13769, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.