Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الثالث

وحدها، بل لا بد فيه من القول معها، وبهذا يرد على قول ابن العربي في قبسه (١): لما كان عمر (٢)، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما [أراده] (٣) ونواه سأل النبي ﷺ (٤)، فاعلمه أنه لزمه، قال: وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره (٥) بمجرد النية [العازمة] (٦) الدائمة كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. هذا لفظه، وليس بظاهر [أيضاً] (٧) بل الظاهر من كلام عمر ﵁ مجرد الإِخبار بما وقع في الجاهلية مع الاستخبار عن لزومه [وعدم لزومه] (٨) وليس فيه ما يدل على نية في الإِسلام ولا إرادة تنزلنا أنه نواه.

فجواب: ما سلف وقد قال ابن بشير من المالكية: لم يختلف أن العبادات لا تلزم إلَاّ بالقول أو بالنية والدخول فيها وهو الشروع.

قلت: وتأول بعضهم قوله: "في الجاهلية" أي ونحن بمكة قبل فتحها، وأهلها جاهلية فلا يكون ناذراً في الكفر وهو بعيد أيضاً.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 445 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.