Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 446

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الثالث

سابعها: فيه أيضاً عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، كما قررناه في الحديث الأول مع الجواب عن رواية نذر اعتكاف اليوم، والمشترط للصوم أوَّل قوله: ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب، على اليوم يقولون: صمنا خمساً. والخمس تنطلق على الليالي، ولو انطلق على الأيام لقيل: خمسة. فأطلقت الليالي وأراد الأيام، أو يقال: المراد ليلة بيومها.

ثامنها: فيه أيضاً سؤال العلماء عما يجهل من العلم.

تاسعها: فيه أيضاً سؤالهم عما كان من السائل في حال كفره.

عاشرها: فيه وجوب البيان على من سئل عن علم وعدم كتمانه.

خاتمة: روى أبو داود (١) أنه ﵊ قال

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 446 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.