Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 11

  1. كتاب الحج
  2. ٤١ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

الكلام عليه من وجوه:

[الأول] (١): التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت] (٢).

فقوله هنا: "وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.

ويحتمل أن يراد [به] (٣) تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.

ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها] (٤) لمريد الحج أو العمرة إلَاّ محرماً [وإن لم يكن في لفظة "وقت" من حيث هي هي تصريح بالوجوب] (٥) فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة] (٦) وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 11 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.