Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 12

  1. كتاب الحج
  2. ٤١ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

"صحيح مسلم" أيضاً لفظ الأمر (١).

قال الخطابي (٢): وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.

قلت: [...] (٣) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.

واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.

ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زماناً ومكاناً ويلزم إن فعل (٤).

ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.

الأول: "المدينة": زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون اسماً (٥) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 12 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.