Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الحج
  2. ٤١ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

أن من منزله ببن مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو للعمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.

ونقل القاضي [عياض] (١) عن مجاهد أن ميقاته مكة قال والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته.

العاشر: قوله: "حتى أهل مكة من مكة" مقتضاه أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإِحرام بالحج وميقاته نفس مكة على الصحيح عند الشافعية.

وقيل: كل الحرم وظاهر الحديث يخالفه والأفضل أن يحرم من باب داره.

وقيل: من المسجد تحت الميزاب.

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: في تعيين المسجد الحرام قولان.

قال بعض شيوخ المالكية: ممن [أدركناه] (٢) وأظن هذا على الأولوية لا على الوجوب إذ لا دليل عليه.

أما الإِحرام بالعمرة فإنه من أدنى الحل كما فعل ﵊ بعائشة ﵂ ليلة النفر فإنه بعثها مع أخيها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 24 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.