Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 25

  1. كتاب الحج
  2. ٤١ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

عبد الرحمن ليحرما من التنعيم ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها.

الحادي عشر: في الحديث دلالة على فضيلة مكة والحرم والحج والعمرة من حيث شرعت هذه المواقيت والإِحرام: لمن أراد دخولها تشريفاً وتعظيماً أو تلبس بهما أو بأحدهما.

الثاني عشر: لم يذكر في هذا الحديث ميقات أهل المشرق وميقاتهم ذات عرق كما رواه النسائي (١) من حديث عائشة، ورواه مسلم (٢) من حديث أبي الزبير عن جابر لكنه لم يجزم برفعه وتضعيف الدارقطني (٣) له بأن العراق لم تكن فتحت في زمنه ﵊ عجيب منتقض بتوقيته ﵊ لأهل الشام الجحفة ولم تكن فتحت بل حكى ابن بزيزة إجماع النقلة على أنها كانت دار كفر وكذا مصر لم تكن فتحت كما أسلفنا وأن هذا من أعلام نبوته -عليه أفضل الصلاة والسلام- وأخبر ﷺ بفتحها.

نعم اختلف العلماء هل هذا الميقات بنص منه ﷺ أو باجتهاد عمر (٤) كما بينه البخاري في صحيحه (٥) كذا نقله عن تصحيح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 25 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.