Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. ٤١ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

ولأصحابه: قولان:

وبالوجوب قال الشافعي (١):

وبالسقوط قال أبو حنيفة (٢):

والصحيح عندهم في المريض يكون من أهل المدينة أنه يجوز لأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة وقد قدمنا عنهم أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإِحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة وعلله القرطبي في "مفهمه" (٣) بأن الجحفة ميقات منصوب نصباً عاماً لا يتبدل.

واختلف العلماء فيمن أفسد حجه من أين يقضيه؟

فعند الحسن بن حي والثوري: من الميقات.

وعند أبي حنيفة وأصحابه: أنه مخير.

وعند الشافعية تفصيل ذكرته في كتب الفروع (٤).

خاتمه: لا يشترط أعيان هذه المواقيت بل ما يحاذيها في معناها والأفضل في كل ميقات أن يحرم في طرفه الأبعد من مكة، ولو أحرم من طرفه الآخر جاز.

فائدة: ما الحكمة في كون المواقيت المذكورة بعضها أقرب من بعض.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 30 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.