Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 95

  1. كتاب الحج
  2. ٤٣ - باب الفدية

خاتمة: رأيت في "صحيح أبي حاتم ابن حبان" أنه ﵊: "أمره بصيام أو صدقة أو نسك أو ما تيسر" (١) وهذا غريب وصوابه، والله أعلم، "أو نسك ما تيسر"، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كذلك في بعض رواياته.

استدراك: هل الفدية المذكورة مرتبة، على قتل القمل فقط أو على إزالة الشعر؟ فيه خلاف للمالكية، قال بعض البغداديين: منهم بالثاني، وقال عبد الحق: بالأول, قالوا: وهو الأظهر لقوله ﵊: "أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال فاحلق ... " الحديث، قالوا: وفائدة الخلاف تظهر في المحرم إذا حلق رأس حلال ولم يقتل فيه قملاً.

قال ابن القاسم: ليس عليه فدية، ويتصدق بشيء من طعام.

وقال مالك: عليه الفدية كاملة.

وعند الشافعية (٢): أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة فقال بعض أصحابه: بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذى، وقال جمهورهم: باستحبابه.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 95 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.