Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

وكقوله في الحديث السابق: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر" الحديث.

قال الشيخ تقي الدين: والذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه فهذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف ولو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل به هذا الغرض. وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)، إلى غير ذلك مما يناسبه من الآي.

[الحادي والعشرون] (٢): "فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله ﷺ" أحدٌ فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده أي فإن ترخص أحد ترخص.

وفيه دلالة على أن مكة [شرفها الله تعالى] (٣) فتحت عنوة وهو قول الأكثرين.

وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاً وتأولوا الحديث على أن الفتال كان جائزاً له ﵊ فيها, ولو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا التأويل يضعف قوله: "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ" فإنه يقتضي وجود قتال منه ظاهراً

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 115 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.