Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 118

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

أعلم من صاحب رسول الله ﷺ، قال: وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله، ومن ولاه أو قلده وما حامل الحرمة في الدنيا والآخرة إلَاّ هو ومن أمره وأيده وصوب قوله.

وقال القرطبي (١) أيضاً: قول عمرو ليس بصحيح للذي تمسك به أبو شريح، ولما في حديث ابن عباس يعني الآتي، وحاصل كلام عمرو: أنه تأويل غير معضود بدليل.

[الثالث والعشرون] (٢): معنى: "لا يعيذ عاصياً" لا يعصمه والاستعاذة: الاستجارة بالشيء والاعتصام به، يُقال: منه عاذ يعوذ ومعاذاً وعياذاً وأعاذه غيره يعيذه، وقد تقدم الكلام على هذه المادة أيضاً في أول باب (٣) الاستطابة.

[الرابع والعشرون] (٤): الفار: الهارب.

والخربة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء على المشهور (٥)، ويقال: بضم الخاء (٦) ورواه بعضهم كما ذكره ابن بزيزة بخرية بالياء المثناة، وأصلها سرقة الإِبل كما ذكرها المصنف وتطلق على كل جناية سواء كانت في الإِبل أو غيرها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 118 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.