Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 124

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

وعند المالكية وغيرهم حكاية قولين: في أن الجهاد هل يسقط فرضه على الجملة إلَاّ أن تقدح قادحة أو يطرق عدواً قوماً وهو باق؟

والأصح عند الشافعية: أنه كان في عهده ﵊ فرض كفاية وأما بعده فقد يكون فرض عين وقد يكون كفاية ومحل بسط ذلك كتب الفروع.

قال القرطبي (١): الحديث دال على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافاً لمن أنكر فرضيته.

الخامس: قوله: "إن هذا البلد حرمه [الله] (٢) " قد قدمت الكلام عليه مع ما قد يعارضه فراجعه.

ومعنى: "حرمه الله" أي حرم على المحرم وغيره الاصطياد فيه وعلى غير المحرم دخوله إلَاّ أن يحرم ويجري هذا مجرى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٣) أي وطئهن، و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٤) أي أكلها فعرف [الاستعمال]، (٥) دال على تعيين المحذوف وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره ﵇ عن دخول مكة غير محرم معللاً أنه لم تحل له إلَاّ ساعة من نهار

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 124 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.