Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

الحديث، وبهذا أخذ مالك والشافعي في [أحد] (١) قوليهما.

وكثير من أصحابهما، قالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلَاّ محرماً إلَاّ أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد وقد أجاز دخولها بغير إحرام ابن شهاب والحسن والقاسم، وروى عن مالك والشافعي [والليث] (٢) وقال بذلك أبو حنيفة: إلَاّ لمن منزله وراء المواقيت ولا يدخلها إلَاّ بإِحرام.

واتفق الكل على أن من أراد الحج والعمرة أنه لا يدخلها إلَاّ محرماً.

ثم اختلف أهل القول الأول في من دخلها غير محرم.

فقال مالك والشافعي وأبو ثور: أنه لا دم عليه.

وقال الثوري وعطاء والحسن بن حي: يلزمه حج أو عمرة ونحوه.

قال أبو حنيفة: فيمن منزله وراء الميقات.

قال القاضي عياض: ولم يختلف في دخوله ﵇ أنه كان حلالاً لدخوله والمغفر على رأسه ولأنه دخلها محارباً حاملاً للسلاح هو وأصحابه ولم يختلفوا في تخصيصه به.

وكذلك لم يختلفوا في أن من دخلها لحرب أو بغى أنه لا يحل له أن يدخلها حلالاً

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 125 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.