Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلَاّ بعد أعوام فتدعوا الضرورة لإِطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.

وذهب إلى الأول الشافعي وابن مهدي وأبو عبيد والداودي والباجي (١) وابن العربي.

قال القرطبي: في "مفهمه" (٢) وهو أظهر.

وقال النووي (٣): من خالف الحديث أوله بتأويلات ضعيفة.

العاشر: "الخَلى" (٤) بالقصر وفتح الخاء الرطب من الكلأ، الواحدة خلاوة. واختلاؤه قطعه. قال أهل اللغة: الكلى والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم: اسم لليابس منه، والكلأ: مهموز مقصور يقع على الرطب واليابس.

وقال ابن مكي (٥) وغيره: من أهل اللغة ما يلحن العوام فيه إطلاقهم الحشيش على الرطب وهو مختص باليابس.

قلت: قد حكى البطليوسي في "شرح أدب الكاتب" (٦) عن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 129 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.