Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 128

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

وحكى ابن مالك (١) أيضاً: لُقاطةٌ [بضم اللام] (٢) ولُقْطةٌ [بفتحها وفتح القاف بلا هاء] (٣) ونضمها في بيت فقال:

لُقاطةٌ ولُقْطةٌ [ولُقطَة] (٤) ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قد لَقَطه

ومعنى الحديث: لا تحل لقطة حرم مكة إلَاّ لمن يريد أن يعرفها أبداً من غير توقيت سنة ثم يتملكها كغيرها من البلاد، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره "لا تحل لقطتها إلَاّ لمنشد" وهو المعرّف مطلقاً، وكذا ذكره المصنف في باب القصاص (٥) "ولا تلتقط ساقطتها إلَاّ لمنشد".

وأما ناشدها فهو طالبها وأصل النشيد والإنشاد: رفع الصوت.

وذهب مالك وبعض الشافعية (٦): إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك.

وحمل المازري (٧) الحديث على المبالغة في التعريف لأن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 128 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.