Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب الحج
  2. ٤٥ - باب ما يجوز قتله

المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر، فلا إلحاق، ولما كانت هذه الأشياء عادة الأذى -كما ذكرتم-[أمكن] (١) أن يكون ذلك سبباً لإِباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل. فلا تدعوا الحاجة إلى إباحة قتلها، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به.

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر وقد أبيح قتله.

وثانيها: معارضة [الندور] (٢) في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير [الفساد] (٣) بالفأرة [بالنقب] (٤) -مثلاً- والحدأة تخطف شيئاً يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان بإباحة القتل أولى.

فرع: قالت الشافعية يكره للمحرم تنقية القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة.

ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فاخرج منها قملة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 150 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.