Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 151

  1. كتاب الحج
  2. ٤٥ - باب ما يجوز قتله

وقتلها تصدق ولو بلقمة استحباباً على الأصح كما أسلفته في باب الفدية (١) وكأن القائل بالوجوب يحتج إلى منع التفدية في جواز قتل ما سوى المنصوص عليه في الحديث.

الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور. فقيل: هو الإِنسي المتخذ.

وقيل: كل عاد مفترس كما تقدم، والجمهور على الثاني، ويدل له بأنه ﵊ لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلباً من كلابه (٢) افترسه سبع فدل على تسميته بالكلب.

ورجح من قال بالأول: بأن إطلاق اسم الكلب على غيره خلاف العرف، وإذا نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى العرف كان حمله عليه أولى وهذا إذا لم يكن ثم [قرينة تقوي] (٣) أحدها فإن كانت مما اقترنت به أولى سواء اقترنت باللغوي أو العرفي.

الثالث عشر: اختلفوا في صغار هذه الأشياء، وعموم الحديث شاهد للجواز وهي عند المالكية منقسمة فأما صغار الغراب والحدأة ففي قتلها قولان لهم وأشهرهما القتل كما قاله ابن شاس والشيخ تقي الدين (٤)، ودليلهم عموم الحديث ومن منع اعتبر الصفة التي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 151 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.