فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.
وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك (١).
السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.
قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله ﵊: "إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".
قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت] (٢) إلَاّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك] (٣) نقله النووي في "شرحه" عنهم (٤).
السابع: يتمسك به أيضاً من [منع] (٥) إقامة الحدود [في الحرم] (٦) [وقد] (٧) سلف ما فيه.
الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم، وأنه لا ينافي التوكل.