Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الأول

حلالاً للمحارب بلا خلاف وكذا [من] (١) يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره.

وأما من لا عذر له أصلاً فاللشافعي فيه قولان مشهوران:

وأصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام، لكن يستحب له الإِحرام.

قلت: قد حكى النووي (٢): في "شرحه" في باب جواز دخول مكة بغير إحرام: عن القاضي عياض: أنه نقل عن أكثر العلماء منع دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلَاّ أن يكون مقاتلاً، أو خائفاً من قتال أو ظالم (٣).

الخامس: إنما أمر ﵊ بقتل ابن خطل لعظم ذنبه كما أسلفناه وهو أحد السنة الذين أمر رسول الله ﷺ بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم أمرأتان كما رواه أبو داود والنسائي (٤).

وقال الواقدي: كان فيهم أربعة نسوة.

فإن قلت: ففي الحديث الآخر "من دخل المسجد فهو آمن" فكيف قتله وهو متعلق بالأستار.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 163 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.