Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 174

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الثالث

القاضي (١): ووهى أهل الحديث هذه الرواية.

فقال الدارقطني (٢): وهم ابن عون [فيه] (٣) وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده. قال [القاضي] (٤): وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق فسألت بلالاً (٥)، إلَاّ أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أنه ﵊ صلَّى في جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي [بعضها] (٦) وعثمان بن طلحة (٧) وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور انفراد بلال برواية ذلك.

خامسها: أثبت بلال [﵁] (٨) صلاته -عليه أفضل الصلاة والسلام- في الكعبة وأسامة وابن عباس نفياها وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت ومعه زيادة علم فوجب ترجيحه.

وأجاب بعضهم: عن حديث أسامة وابن عباس بأن المراد هي الرؤية فقط كما سيأتي لا النفي المطلق، وعاب ابن حبان هذا في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 174 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.