صحيحه (١)، ثم قال: والأشبه عندي في الفصل بين الخبرين بأن يجعلا في [وقتين] (٢) متباينين، فيقال: إن المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- لما فتح مكة دخل الكعبة فصلى فيها على [رواية] (٣) أصحاب ابن عمر عن بلال وأسامة بن زيد، وكان ذلك يوم الفتح، قاله حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر، ويُجعل نفيُ ابن عباس صلاة المصطفى ﷺ في الكعبة في حجته التي حج فيها، حتى [يكونان] (٤) فعلان في [حالين متباينين] (٥) لأن ابن عباس [نفاها] (٦) وزعم أن أُسامة (٧) أخبره بذلك، وأخبر أبو الشعثاء عن عمر [أنه ﵊] (٨) صلَّى [فيه] (٩) وزعم أن أسامة أخبره بذلك، فإذا حمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين المتباينين بطل التضاد بينهما وصح استعمال كل واحد منهما هذا آخر كلامه، وهو جمع مبين: [لكن روى الأزرقي عن جده قال: سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 6, halaman 175
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 175 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.