Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الثالث

النبي ﷺ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها] (١) قال النووي في "شرح مسلم": لا خلاف أن دخوله ﵊ وصلاته فيها كان يوم الفتح لا في حجة الوداع [وأحسن ما جمعه أن ذلك في يومين في عام واحد ما ثبت مبيناً، قال أحمد في مسنده (٢): ثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله ﷺ البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل وخرج، ولم يصل ثم دخلت معه في اليوم الثاني فقام ودعا ثم صلى ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين خارجاً من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال: هذه القبلة هذه القبلة"، ورواه كذلك الدارقطني وغيره وهو كاف شاف في الجمع بين الأحاديث] (٣).

وقال القرطبي (٤): يمكن أن يجمع بينهما على مقتضى مذهب مالك فيقال: إن قول بلال إنه صلَّى فيها يعني به التطوع وقول أسامة: إنه لم يصل فيها يعني به الفرض، قال: وقد جمع بينهما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 176 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.