Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 181

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الثالث

الأول: استحباب دخول [الكعبة] (١) والصلاة فيها وقد ترجم عليه النووي بذلك في "شرح مسلم".

الثاني: جواز الاستئثار بذلك إذا أمكن.

الثالث: اختصاص السابق للبقعة المشتركة ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه.

الرابع: منقبة ظاهرة لابن عمر ﵁ وحرصه على تعلم المناسك واقتفاء آثار رسول الله ﷺ في كل موطن وحالة.

الخامس: السؤال عن العلم.

السادس: جواب المسؤول في الفتيا وغيرها بنعم.

السابع: جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل.

الثامن: الحرص على طلب العلم وجواز ذكر الحرص للمصلحة من الاقتداء والوثوق بما يوجد من علم الحريص.

التاسع: [العمل] (٢) بخبر الواحد.

العاشر: اختصاص المتبوع بعض أتباعه ببعض الأمور المخصوصة بالعبادات.

الحادي عشر: جواز صلاة النفل المطلق فيها وأبعد ابن جرير وأصبغ المالكي وبعض الظاهرية حيث قالوا: لا تصح صلاة فيها أبداً. وحكى عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 181 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.