Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الثالث

وتوسط الإِمام مالك فقال: يصح فيها النفل المطلق دون الفرض والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف.

قال اللخمي: وأجازه أشهب في "مدونته" في الفرض من غير إعادة عليه. وإن كان لا يستحب له أن يفعل ذلك ابتداء فعلى المشهور عندهم لو صلى الفرض فيها، قال: في الكتاب يعيد في الوقت. وحُمل على الناسي لقوله: كمن صلى لغير القبلة.

وقال ابن حبيب: يعيد أبداً في العمد والجهل وكأنه راجع إلى الأول، وحكاه القرطبي (١) عن أصبغ.

وقال المازري (٢): المشهور منع الصلاة داخلها ووجوب الإِعادة أبداً.

وعن ابن عبد الحكم: الإِجزاء.

وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل والفرض ودليلهم في النفل الحديث المذكور، وإذا صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال خارجها فكذلك داخلها، وإنما يختلفان فيه حال السير في السفر.

وترجم الحافظ محب الدين الطبري في "أحكامه" ذكر حجة من أجاز الفرض في جوف الكعبة، ثم روى عن عبد الله بن السائب [﵁] (٣) قال: حضرت رسول الله ﷺ يوم الفتح وصلَّى في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 182 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.