Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 183

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الثالث

الكعبة: فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم افتتح سورة المؤمنين فلما بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. ثم عزاه إلى صحيح ابن حبان (١). وقال: كانت هذه الصلاة والله أعلم صلاة الصبح يدل على حديثه عنه ﷺ صلاة الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين الحديث. وإن احتمل أن تكون هذه الصلاة غير تلك فالظاهر ما ذكرنا وأن القصة واحدة، والتكرار خلاف الأصل.

فرع: الحجر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته عند الشافعية على الأصح.

والصلاة عند أكثر المالكية على ظهر الكعبة أشد.

وقيل: مثلها.

وقيل: إن أقام فإِنما يقصده فمثلها وإلَاّ لم يجز للنهي عنه.

وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها.

فرع: مذهب الشافعي ﵁ أن النفل في الكعبة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 183 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.