Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث السابع

على طواف الوداع (١)، روى ابن حبان (٢)، في "صحيحه" من حديث ابن عمر: طاف رسول الله ﷺ على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه"، فهذه واقعة أخرى وروى الشافعي في "الأم" أنه ﵊: "طاف طواف القدوم على عقبيه" وهذا يقوى ما أسلفناه.

الخامس: اعترض ابن القطان في كتاب "الوهم والإِيهام" (٣) على عبد الحق في "أحكامه"، فقال: ذكر "البعير" وقع في "أبي داود" دون "مسلم"، وهذا عجيب فهو في "صحيح مسلم" كما عزاه إليه عبد الحق وفي "صحيح البخاري" أيضاً.

السادس: في الحديث دلالة على جواز الطواف راكباً وهو إجماع. قال مالك: في المريض يطاف به محمولاً ثم يفيق أحب إلى أن يعيد. نقله أبو عمر (٤) عنه.

وهل يكره لغير عذر؟

ونقل ابن الرفعة عن الماوردي (٥) وغيره نعم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 217 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.