Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث السابع

ونقل الرافعي عن الأصحاب عدمها ثم قال: وقال الإِمام في القلب من إدخال البهيمة المسجد ولا يؤمن تلويثها شيء فإن أمكن الاستياق فذاك، وإلَاّ فإدخال البهائم المسجد مكروه، ومقتضى ما ذكره في الشهادات التحريم عند غلبة التنجيس والكراهة عند عدمها.

وقال [القرطبي] (١): أجار قوم طواف من لا عذر له، منهم ابن المنذر أخذاً بطوافه ﵊ راكباً، والجمهور على كراهة ذلك ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ (٢)، وهذا طيف به، ولم يطف، وبأن الصحابة اعتذروا عن طوافه ﵊ راكباً، وبينوا عذره في ذلك، فكان دليلاً: على أن مشروعية الطواف عندهم أن لا يكون راكباً.

ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريباً من ذلك فإن بعد إلى مثل الكوفة ففيه دم (٣)، ولم ير الشافعي فيه شيئاً.

ونقل الباجي (٤): عن القاضي عبد الوهاب (٥) الكراهة في غير المعذور فقط.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 218 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.