Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث السابع

وقال الماوردي (١): الإِجماع على جواز الطواف راكباً بغير عذر، لكن أبو حنيفة ومالك يوجب الدم والحالة هذه.

ولم يزد الشيخ تقي الدين (٢) في "شرحه" على قوله، وقيل: إن الأفضل المشي وإنما طاف ﵊ راكباً لتظهر أفعاله فيقتدى بها، قال: وهذا يؤخذ منه أصل كبير، وهو أن المشي قد يكون راجحاً بالنظر إلى محله من حيث [هو] (٣) فإذا عارضه أمر [خارج] (٤) أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى حتى إذا زال ذلك العارض الراجح عاد [ترجح] (٥) الأول من حيث هو هو، وهذا إنما يقوي إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح، وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد يضعف، وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع، وههنا يصطدم أهل الظاهر مع المتتبعين للمعاني.

فرع: قال الماوردي (٦): لو طاف محمولاً على أكتاف الرجال من غير عذر فهو مكروه، قال: وركوب الإِبل أيسر حالاً من ركوب البغال والحمير.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 219 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.