Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الأول

الثاني: "الضبعي" بالضاد المعجمة المضمومة ثم باء موحدة مفتوحة، ثم عين مهملة ثم ياء السبب نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل نزلوا البصرة منهم أبو جمرة، هذا وتشتبه هذه النسبة بالصبغي والصنعي، وقد أوضحتهما في "مشتبه النسبة" (١).

الثالث: الإِحرام المعين يقع على ثلاثة أوجه: إلى إفراد، وقران، وتمتع، والإِجماع قائم على صحة الحج بكل واحد منها إلَاّ أن أبا حنيفة (٢) استثنى المكي، فقال: لا يصح في حقه تمتع ولا قران ويكره له فعلهما فإن فعل لزمه دم، وأما النهى الوارد عن عمر (٣) وعثمان (٤) ﵄ في التمتع فيحمل على أن مرادهما [نهي] (٥) أولوية لا تحريم وكراهة، للترغيب في الإِفراد لكونه أفضل، وكذا كراهة: بعضهم القرآن، وقد انعقد الإِجماع بعد على جوازه، وإنما اختلفوا في الأفضل. فأظهر [أقوال] (٦)، الشافعي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 228 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.