Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الأول

-﵁: أن أفضلها الإِفراد، ثم التمتع، ثم القران، وهو مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة: أفضلها القران، ثم التمتع، ثم الإِفراد [للأفاقي.

وقال أحمد: التمتع، ثم الإِفراد] (١)، ثم القرآن. ومحل الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع (٢)، فإنه أليق به.

وسبب هذا الاختلاف اختلاف الصحابة في حجه ﷺ هل كان إفراداً أو تمتعاً أو قراناً؟ وقد [ذكر] (٣) البخاري ومسلم رواياتهم، والصحيح أنه ﵊ كان أولاً مفرداً (٤)، ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها على الحج فصار قارناً (٥) فمن روى الإِفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 229 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.