Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الأول

الارتفاق والانتفاع، وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع (١)، وزيادة، وهي الاقتصار على فعل واحد أو المراد أنه أمر به أو تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج، وفعلها مع الحج، وهذا يرجع إلى الأول، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث، وبه يزول ما اعترض به بعض الملاحدة وطعن في الشريعة بهذا الاختلاف، وقد بلغ الطحاوي الكلام على هذه الأحاديث زيادة على ألف ورقة، وأولى (٢) ما يقال فيها ما قررناه.

وقيل: إنه ﵊ أحرم مطلقاً ثم أمر بالحج ثم بالعمرة في وادي العقيق والأول أحسن (٣).

الرابع: قوله: "سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها" فيه دلالة على جوازها عنده من غير كراهة.

ثم أعلم أن المتعة تطلق في الشرع بمعان:

أحدها: الإِحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه والظاهر أنها المرادة هنا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 230 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.