Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الأول

وسمى متمتعاً: لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام من التحليلين أو لتمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل ولتمتعه بسقوط العود إلى الميقات للحج ولا خلاف بين العلماء أنها المرادة أيضاً بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١)، وكذا قال ابن عبد البر: لا خلاف في ذلك بين العلماء.

وقال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنى التمتع في الآية المحصر يفوته الحج فيتحلل بعمل عمرة ثم يحج في العام المقبل فيكون متمتعاً بما بينهما في العامين.

ثانيها: نكاح المرأة إلى أجل وليس مراداً هنا بالاتفاق وكانت مباحة ثم حرمت، يوم خيبر ثم أبيحت يوم الفتح، ثم حرمت واستمر التحريم إلى يوم القيامة، وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على التحريم.

ثالثها: فسخ الحج إلى العمرة [كما سيأتي] (٢) لتمتعه بإسقاط بقية العمل (٣).

رابعها: تمتع المحصَر كما مضى لتمتعه بالإِحلال منه (٤).

خامسها: القِران لتمتعه بإسقاط أحد العملين كما مضى (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 231 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.