Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 235

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الأول

قال القاضي عياض: والظاهر أن المتعة المكروهة إنما هي فسخ الحج إلى العمرة، ولهذا كان عمر يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنما كان يضربهم على ما أعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السنة للحكمة التي اقتضته (١).

التاسع: الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم.

العاشر: قوله "رأيت في المنام كأن إنساناً" إلى آخره فيه الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي وهو من باب التنبيه على عظم قدرها، فإنه قد صح أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وهذا الاستئناس والترجيح ليس منافياً للأصول وتكبير ابن عباس، وقوله: "سنة أبي القاسم" يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر بها، وفي ذلك دلالة على ما قلناه، وزاد البخاري (٢) أنه قال له: "أقم عندي واجعل لك سهماً من مالي: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت".

الحادي عشر: [المراد: بالسنة هنا الطريقة، وأبو القاسم: أحد كناه ﷺ كنى بابنه القاسم وهو أول ولده من خديجة مات صغيراً قبل المبعث.

الثاني عشر] (٣): في الحديث دلالة على أحكام.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 235 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.